و
جامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام، فان المستفاد من
مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة والخوف، فالحكم بالترخيص
ثابت لمطلق المعذور.
و أمّا ما رواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص عن أبي بصير{1}فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص.
إنما الكلام في أن المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه أو الأعم من الليل السابق واللّاحق؟ وجهان.
ذهب إلى الثاني كاشف اللثام{2}و صاحب الجواهر{3}لإطلاق الليل. وذهب إلى الأول صاحب المدارك{4}و
هذا هو الصحيح، لأن الروايات المجوّزة للرمي في الليل ناظرة إلى أن تقديم
الرمي على وقته إنما هو ممنوع في حق المختار، وأمّا المعذور فالمنع مرتفع
عنه ويجوز له التقديم، ولا نظر في الروايات إلى مطلق الليل.
و يؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى ورميهنّ جمرة العقبة بليل، أي ليلة العيد{5}فليس
لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللّاحق، بل النصوص كما قلنا ناظرة إلى رفع
المنع عن الرمي بالليل السابق وجواز التقديم على النهار.
و يشهد لما ذكرنا أيضاً ما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم«أنه قال في الخائف
لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل»{6}فإن
الإفاضة بليل والخروج من منى وأنه يذهب إلى حيث شاء شاهد على أن المراد
بالليل هو الليل السابق، فليس للمريض والمعذور التأخير إلى الليل اللّاحق.