responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 406
و يستثني من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه، وكل من يخاف على نفسه أو عِرضه أو ماله، ويشمل ذلك الشيخ والنِّساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار(1).

_______________________________

زرارة الحاكية لفتوى الحكم بن عتيبة{1}.
و من الغريب ما عن الغنية{2}و الاصباح‌{3}و جواهر القاضي‌{4}أن وقته بعد الزوال وكذا ما عن الشيخ في الخلاف من أنه لا يجوز الرمي إلّا بعد الزوال‌{5}و أغرب من ذلك دعواه إجماع الفرقة، مع أنه لا قائل به أصلاً، بل قالوا إن كلامه مخالف للإجماع ولا دليل عليه أبداً ولا رواية ضعيفة. وأمّا الصحيحة المتقدمة فأمرت بالرمي عند الزوال لا بعده، وقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب أو على التقيّة.
و كذا لا دليل على ما حكي عن المقنع بأنه كل ما قرب إلى الزوال فهو أفضل‌{6}.
بل لو كانت رواية تدل أن وقته بعد الزوال فلا بدّ من رفع اليد عنها وطرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين، ولو كان وقته بعد الزوال لظهر وبان، ولا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصاً من الشيخ(قدس سره)بعد وضوح المدرك وسيرة المسلمين. (1)الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار، وأمّا المعذور فلا يتعيّن عليه ذلك، وقد وردت روايات صحيحة في جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد{7}

{1}الوسائل 14: 69/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5.

{2}غنية النزوع: 188.

{3}حكاه في الرياض 7: 128.

{4}جواهر الفقه: 43.

{5}الخلاف 2: 351.

{6}المقنع: 288.

{7}الوسائل 14: 70/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 14.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست