responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 383
و الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر(1).

مسألة 428: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف‌

مسألة 428: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف:

الاُولى: المعذور

الاُولى: المعذور كالمريض والممرّض، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى(2).

_______________________________

وأصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية«إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها»{1}فالنتيجة هي التخيير بين النصف الأول أو الثاني. (1)ثم إنه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما بات فيها نصف الليل، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر، أم لا يدخل مكة إلّا بعد طلوع الفجر فينام ويبقى في الطريق، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر؟ نسب إلى جماعة من الأكابر منهم الشيخ‌{2}و الحلي‌{3}و ابن حمزة{4}عدم جواز الدخول إلى مكة إلّا بعد طلوع الفجر، ولكن لم نعرف لهم مستنداً، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار«و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى» وصريح صحيح العيص‌{5}«فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة» جواز الدخول إلى مكة قبل طلوع الفجر. فما ذكروه مخالف للنصوص. مضافاً إلى أنه لا دليل عليه كما في الجواهر{6}. (2)لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر

{1}الوسائل 14: 257/ أبواب العود إلى منى ب 1 ح 20.

{2}المبسوط 1: 378.

{3}السرائر 1: 604.

{4}الوسيلة: 188.

{5}المتقدمين في الصفحة 381.

{6}الجواهر 20: 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست