responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 381

مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات‌

مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات(1)و لا يجب عليه المبيت في مجموع اللّيل، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر(2).

_______________________________

فرعان أحدهما: لو نفر قبل الغروب ثم رجع إلى منى بعد الغروب لحاجة ونحوها فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ الظاهر العدم ووجهه ظاهر، لأن موضوع الحكم بوجوب المبيت ليلة الثالث عشر مَن أدركه المساء أو جاءه الليل وهو في منى كما في صحيح الحلبي ومعاوية بن عمار، وأمّا لو أدركه الغروب والليل وهو في غير منى فلا يشمله الدليل، فالتخيير ثابت وباق له.
ثانيهما: لو نفر بعد الزوال ورجع قبل الغروب فغربت عليه الشمس بها فهل يجب عليه المبيت أم لا؟ وجهان، الأقرب الوجوب، لأنه برجوعه يستكشف أنه لم ينفر حقيقة، ولا عبرة بمجرد الخروج من منى بعد الزوال، وإطلاق الخبرين مِن إدراك المساء وهو بمنى أو مجي‌ء الليل يشمله، فالنفر الأول ليس بنفر حقيقة بل ذهاب ومجي‌ء فما قرّبه العلّامة من الوجوب في هذه الصورة{1}هو الصحيح. (1)لعدم الدليل على وجوب البقاء في النهار في منى، وإنما الواجب عليه رمي الجمار في النهار، فاللازم عليه البقاء بمقدار يتحقق منه الرمي، ثم يذهب حيث شاء، سواء ذهب إلى مكة أو إلى غيرها من البلدان، وسواء اشتغل بالعبادة أم لا. (2)لا كلام في عدم وجوب البيتوتة تمام الليل في منى، وإنما يجب عليه البقاء من أول الغروب إلى نصف الليل ثم يجوز له الخروج بعد الانتصاف بلا إشكال، ويدلُّ عليه النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار«و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى»{2}و منها صحيحة العيص«و إن زار بعد أن انتصف الليل أو

{1}لاحظ التذكرة 8: 375، المنتهي 2: 776 السطر الأخير وورد فيهما«لم يلزمه المقام».

{2}الوسائل 14: 251/ أبواب العود إلى منى ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست