responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 380
و لكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً(1).

مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه‌

مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج. وعليه دم شاة على الأحوط(2).

_______________________________

وصحيح معاوية بن عمار«إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس»{1}. وصحيح أبي أيوب«أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس»{2}.
و أمّا النفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال قطعاً، للنصوص المعتبرة المصرحة بذلك كصحيح أبي أيوب وصحيح معاوية بن عمار المتقدمتين وغيرهما، فعدم جواز النفر قبل الزوال مختص بالنفر الأوّل. (1)لصحيح الحلبي«فإن أدركه المساء بات ولم ينفر» وفي صحيح معاوية بن عمار«إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح»{3}. (2)من تأهب للخروج وغربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى فهل يجب عليه المبيت، أو أنّ تأهّبه وتهيّأه للخروج في حكم الخروج والنفر؟ نسب إلى العلّامة في التذكرة جواز النفر استناداً إلى المشقة والحرج في البقاء فهو في حكم النفر{4}و أورد عليه غير واحد بأنه مناف لإطلاق النص، والتقييد يحتاج إلى دليل خاص، لصدق إدراك المساء والغروب عليه بمنى، وأمّا الحرج فإنه وإن كان يرفع الأحكام الأولية ولكنه خاص بالنسبة إلى من تحقق عنده الحرج لا أنه جائز في نفسه فحال المبيت حينئذ حال سائر الواجبات الإلهية من ارتفاع اللزوم عند الحرج.

{1}الوسائل 14: 274/ أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3.

{2}الوسائل 14: 275/ أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4.

{3}الوسائل 14: 277/ أبواب العود إلى منى ب 10 ح 1، 2.

{4}التذكرة 8: 374.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست