responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 373

مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها

مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النِّساء والخروج مع القافلة(1)و الأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته. وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النِّساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة(2)و الأحوط الاستنابة لبقية الطّواف ولصلاته.

_______________________________

إنما تحل بعد أعمال منى، ولا تحل له حتى إذا قدّم طواف النساء على أعمال منى، فان هذه الأحكام مترتبة على الحاج ما دام كان محرماً، فقبل الإحلال من الإحرام لا يحل له المحرّمات المعهودة وإن قدّم طواف الحج أو طواف النساء. (1)لمعتبرة إبراهيم الخزاز قال: «كنت عند أبي عبد اللََّه(عليه السلام)إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك اللََّه إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء فأبى الجمّال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها، تمضي فقد تم حجها»{1}فإنها صريحة في جواز ترك طواف النساء لها فيما إذا لم تتمكن من البقاء في مكة، ولكن صاحب الوسائل حملها على أن المراد بها أنها تستنيب ولا تدل على السقوط مطلقاً، وما ذكره صحيح لكن على وجه الاحتياط لا الوجوب، لأن الظاهر من الرواية أنه قد تم حجها ولا حاجة إلى الاستنابة، لأن المراد بقوله: «فقد تم حجها» تمامية أفعال حجها وأجزائه، فالمفروض أنه قد تم قبل الإتيان بطواف النساء، فالمراد بذلك أنه قد تم أجزاء الحج ولواحقه، فالظاهر أنه لا تجب عليها الاستنابة وإن تمكنت منها. (2)لصحيح فضيل بن يسار عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت»{2}و الظاهر من ذلك الاكتفاء بذلك وليس عليها الاستنابة ولا البقاء في مكة لتدارك الطّواف وإن‌

{1}الوسائل 13: 452/ أبواب الطّواف ب 85 ح 13.

{2}الوسائل 13: 461/ أبواب الطّواف ب 90 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست