responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 372

مسألة 422: من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء

مسألة 422: من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء حتى يأتي بمناسك منى من الرّمي والذّبح والحلق(1)

_______________________________

التقديم وقد حمله الشيخ على الناسي لأنه مع العمد لم يجز قطعاً{1}.
و الجواب عن ذلك: أن الرواية إنما هي مطلقة ولم يذكر فيها النسيان، وإنما حمله الشيخ على النسيان، فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمداً وهذا مقطوع البطلان فلا بدّ من طرح الرواية وردّ علمها إلى أهلها، أو حملها على صورة النسيان كما صنعه الشيخ.
فالنتيجة: أنه لا دليل على الإجزاء في صورة النسيان.
و الذي يؤكد ما ذكرناه: أن الموثقة غير ناظرة إلى صحة طواف النساء وعدمها من حيث وقوعها قبل السعي وبعده، وإنما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه وبين السعي بطواف النساء، فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء، فأجاب(عليه السلام)بأنه لا يضر الفصل بطواف النساء ويأتي بالسعي بعده.
و يشهد لذلك قول السائل«عن رجل طاف طواف النساء» ولو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج، فإن السؤال عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي، فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء أن نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج والسعي بطواف النساء، ولا أقل من إجمال الرواية، ولا ريب أن الحكم بعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (1)قد تقدّم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور، ولكن قد عرفت أنه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج، فإن الحلية تترتب على الطّواف المتأخر عن أعمال منى لا المتقدم عليها، وكذلك الحال في تقديم طواف النساء للخائف، فإن النساء

{1}التهذيب 5: 134.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست