responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 331

مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً

مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً وإلّا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط(1).

_______________________________

(1)الخنثى المشكل على قسمين: لأنه تارة لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيراً بينه وبين التقصير لو كان رجلاً واقعاً كما إذا كان غير ملبد وغير معقوص وغير الصرورة، واُخرى: يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلاً واقعاً كما إذا كان ملبداً أو معقوصاً، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة.
أمّا القسم الأوّل: فيجب عليه التقصير، بيان ذلك: أن الخنثى يعلم إجمالاً بتوجّه أحد التكليفين الالزاميين الثابتين للرجال والنساء فان كل جنس من الرجل والمرأة له أحكام إلزامية خاصة، فإن الرجل لا يجوز له الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس، ويحرم عليه ستر رأسه، ويحرم عليه لبس الجورب والخف ولا يجوز له التظليل ونحو ذلك، والمرأة يجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه، ويتعين عليها التقصير وغير ذلك من الأحكام الإلزامية، فلا بد له من الجمع بين الحكمين الالزاميين بمقتضى العلم الإجمالي، فحينئذ يتعين عليه التقصير الذي هو طرف للعلم الإجمالي، لأنه لو كان امرأة حقيقة فالمتعين عليها التقصير ولا يجوز لها الحلق، وإن كان رجلاً لم يجب عليه الحلق ويجوز له الاكتفاء بالتقصير ومقتضى العلم الإجمالي المذكور لزوم اختيار التقصير وعدم جواز ارتكاب الحلق، فإنه لو حلق خالف العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط، لاحتمال كونه امرأة في واقع الأمر، بخلاف ما لو قصّر فقد امتثل على كل تقدير.
و أمّا القسم الثاني: وهو ما لو وجب عليه الحلق على تقدير كونه رجلاً في نفس الأمر، كما إذا كان ملبّداً أو معقوصاً، أو صرورة وقلنا بوجوب الحلق على الصرورة فيجب عليه الجمع بين الحلق والتقصير، توضيح ذلك: أنّ العلم الإجمالي بتوجه التكاليف الإلزامية للرجال والنساء إليه موجود ومقتضاه‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست