responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 330

مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه‌

مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلاً ثم يحلق(1).

_______________________________

وآله وسلم)في تلك السنة كان حج صرورة إذ لم يحجّوا قبل ذلك، ومع ذلك خيّرهم اللََّه تعالى بين الحلق والتقصير، أي تدخلون المسجد الحرام بعد أعمال الحج ومناسك منى قد حلق بعضكم رأسه وقصّر بعضكم‌{1} (1)لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق، بل لا بدّ له أن يختار الشق الآخر للواجب التخييري وهو التقصير، لأن إخراج الدم محرّم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام، بل عليه أن يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام وهو التقصير.

{1}لا يخفى أنّ ما ذكره سيِّدنا الأُستاذ(دام ظله)في تفسير هذه الآية الشريفة وبيان المراد منها لم يسبق إليه أحد من المفسِّرين ولا من الفقهاء فيما نعلم، فإنهم ذكروا في تفاسيرهم ما ينطبق هذه الآية الشريفة على العمرة المفردة، فقد قالوا إن اللََّه تعالى لما أرى نبيه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في المنام بالمدينة أن المسلمين دخلوا المسجد الحرام فأخبر بذلك أصحابه فانصرفوا إلى مكة لأداء العمرة المفردة في السنة السادسة من الهجرة، فلما وصل(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)هو وأصحابه إلى الحديبية التي تسمّى في زماننا هذا بـ(شميسي)قريب من مكة على طريق المدينة، وقع صلح الحديبية المعروف فيها فرجع رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)و لم يدخلوا مكة، فقال المنافقون ما حلقنا ولا قصّرنا ولا دخلنا المسجد الحرام.
و روى أن بعض الأصحاب قال: ما شككت في الإسلام إلّا في ذلك الوقت، فجاء إلى النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)و قال: يا رسول اللََّه أ ليس وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ فقال له رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)قلت لكم إنّا ندخلها العام؟ فقال: لا فقال: (صلّى اللََّه عليه وآله)فإنكم تدخلونها إن شاء اللََّه، فأنزل اللََّه هذه الآية وأخبر سبحانه بأن ما أراه النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)هو الصدق والحق وليس بالباطل، فلما كان ذو القعدة من السنة السابعة للهجرة اعتمروا ودخلوا المسجد الحرام كما وعدهم رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)[تفسير التبيان 9: 332]فبناء على ما ذكر المفسرون تكون الآية أجنبية عن الاستدلال بها للحلق والتقصير الواردين في الحج، ولكن ما ذكره الأُستاذ(أطال اللََّه بقاءه)وجيه وقد سبقه المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام‌[زبدة البيان في أحكام القرآن: 289].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست