مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء. فلا بأس بتمليكه غير المسلم(1).
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء
مسألة
402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء
فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله
ضمن الثلثين على الأحوط(2).
3 الحلق والتقصير
3 الحلق والتقصير و هو الواجب السادس من واجبات الحج(3)و يعتبر فيه قصد القربة(4)و إيقاعه في النهار على الأحوط(5)من دون فرق بين العالم والجاهل.
_______________________________
يعتبر فيه الافراز. (1)قد ذكرنا حكم هذه المسألة قبيل ذلك فلا نعيد. (2)قد تقدّم حكم هذه المسألة في أوّل البحث عن مصرف الهدي{1}فراجع. (3)لا ريب في أصل وجوبه وهو المعروف بين الأصحاب، بل في المنتهي أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع{2}إلّا في قول شاذ للشيخ في التبيان{3}.
و قد دلّت عليه الآية الكريمة{4}و النصوص المتضافرة{5}. (4)لكونه من العبادات، لأنه جزء الحج والحج من العبادات. (5)أي نهار العيد، يقع الكلامتارة في تقديمه على نهار العيد بأن يحلق أو يقصر ليلة العيد لمن يجوز له الرمي في الليل، والظاهر أن عدم جوازه مما قطع به الأصحاب