responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 315
و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك(1)و يجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى(2).

مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية

مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك(3).

_______________________________

وبالجملة: الضمان ثابت في كل مال له مصرف خاص ولم يصرفه فيه اختياراً، وإن لم يكن المال ملكاً لأحد.
هذا كله لو أتلفه اختياراً، ولكن لو تلف الهدي قهراً بسرقة أو بأخذ متغلب قهراً وظلماً أو بتلف سماوي ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه، لأن يده لم تكن يد ضمان ولا عادية. (1)فإن المعتبر أن يعطي الثلث للفقير المؤمن ويملّكه إياه، والمفروض أنه قد تحقق ذلك ولو إلى وكيله، إذ لا يلزم إعطاء المال إلى الفقير مباشرة، فإذا صار ثلث الهدي ملكاً له فله أن يتصرف فيه كيف ما شاء، وليس عليه أن يصرفه في جهة خاصة، بل حاله حال سائر ممتلكاته، وله أن يملكه لغير المؤمن من المخالف والكافر وغير ذلك من أنحاء التصرّفات. (2)ورد المنع عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، وورد في روايات أُخر أن المنع ليس لأجل خروج اللحم في نفسه وإنما لأجل حاجة الناس إليه‌{1}و أمّا في الزمان الذي كثر اللحم ولا حاجة للناس فيه فلا مانع من إخراجه كزمان صدور هذه الروايات، وأولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم وعدم حاجة الناس إليه. (3)لإطلاق الأدلة، فإن الإيصال والإعطاء إلى الفقير يصدق بالإشاعة أيضاً ولا

{1}الوسائل 14: 171/ أبواب الذبح ب 42.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست