responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 308
الصلاة والطّواف وإن لم تتحقق نية من المنوب عنه، ولذا ورد في المغمى عليه يطاف عنه ويرمي عنه‌{1}مع أن النية لا تتحقق ولا تصدر منه.
و بالجملة موارد اعتبار نية العامل هو ما إذا ثبتت مشروعية النيابة وتوجه الأمر إلى النائب، فحينئذ يجب على النائب أن يقصد الأمر المتوجه إليه كموارد الصلاة والصيام والحج والطّواف والرمي حيث ورد في الشريعة الأمر بالنيابة في هذه الموارد.
و أمّا الموارد التي لا أمر فيها إلى النيابة ولم تشرع النيابة فلا معنى لنيّة العامل، ومنها الزكاة فإن المأمور بإعطاء الزكاة نفس المالك ولكن الواجب عليه الإعطاء الأعم من المباشرة والتسبيب، فحينئذ لا معنى لنيّة العامل أي الواسطة في الإيصال، لأن المأمور بالزكاة نفس المالك ولا أمر للعامل أصلاً.
و كذلك الذبح في المقام، فان الذابح المباشر لا أمر له ولم يرد في النصوص أنه يذبح عنه ونحو ذلك فالنيابة غير مشروعة فيه. والظاهر أن القائل باعتبار نية الذابح اشتبه عليه الأمر بين المقامين وظن أن الذبح كالرمي مع أن الفرق واضح، فان الآمر في باب الذبح يجب عليه قصد القربة ولا موجب لنيّة الذابح.
و صفوة القول: أنه لم يرد في باب الذبح الأمر النيابي، وإنما الذابح حاله حال العامل في بناء المساجد من توجه الأمر العبادي إلى شخص الآمر لا العامل.
و يترتب على ما ذكرنا بحث آخر وهو أنه لو كان العامل المأمور بالذبح غافلاً عن غرض الذبح وأنه كفارة أو هدي أو شي‌ء آخر فلا يعتبر علمه في وقوعه هدياً، ولا يضر جهله في صحته والاجتزاء به هدياً، بخلاف ما لو قلنا باعتبار نيّة الذابح فلا بدّ من التفاته وقصده، لأن الذبح هنا عبادة لا يقع إلّا عن قصد.
و كذا لو قلنا باعتبار نيّة الذابح وأنه كالنائب فلا بدّ من اعتبار شرائط النائب فيه التي منها أن يكون مؤمناً وإلّا لكان الذبح باطلاً، كما هو الحال في نيابة الصلاة والطّواف وغير ذلك مما تجوز فيه النيابة، فإن المعتبر في النائب أن يكون مؤمناً فلا يصح ذبح‌

{1}راجع الوسائل 14: 76/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 5، 9، 11.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست