responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 309

مصرف الهَدْي‌

مصرف الهَدْي الأحوط أن يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، ويعطي ثلثه إلى المؤمنين هديّة، وأن يأكل من الثلث الباقي له(1).

_______________________________

المخالف، بخلاف ما لو قلنا بأن الذابح ليس له الأمر النيابي وأن العبادة من الآمر لا المأمور وإنما هو مجرّد عامل ووسيط فلا موجب لاعتبار شرائط النائب فيه، فيجوز ذبح المخالف أي يقع الذبح الصادر منه بأمر الحاج عبادة، نظير بناء المساجد الصادر من العامل، نعم لا ريب في اعتبار كون الذابح مسلماً وإلّا لم تحل ذبيحته. (1)يقع البحث في موارد: الأول: هل يجب الأكل من ثلث الهدي ولو قليلاً كما عن جماعة واختاره المحقق في الشرائع‌{1}أم يستحب كما عن جماعة آخرين، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر{2}؟ والصحيح ما اختاره المحقق للأمر به في الكتاب والسنّة كقوله تعالى‌ { «فَكُلُوا مِنْهََا وَ أَطْعِمُوا اَلْبََائِسَ اَلْفَقِيرَ» } {3}و قال تعالى أيضاً { «فَكُلُوا مِنْهََا وَ أَطْعِمُوا اَلْقََانِعَ وَ اَلْمُعْتَرَّ» } {4}.
و أمّا السنة فقد أمر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بالأكل، ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله)و كيفيته«و أمر رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)أن يؤخذ من كل بدنة منها حذوة(جذوة)من لحم ثم تطرح في مرقه(برمة)ثم تطبخ، فأكل رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)منها وعلي(عليه السلام)و حسيا من مرقها»{5}و في صحيحة الحلبي«ثم أخذ من كل بدنة بضعة

{1}الشرائع 1: 298.

{2}الجواهر 19: 161.

{3}الحج 22: 28.

{4}الحج 22: 36.

{5}الوسائل 11: 217/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست