responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 26

مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدر أنّه كان قبل الطّواف‌

مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ شعرت بالحيض ولم تدر أنّه كان قبل الطّواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنّه حدث بعد الصلاة، بنت على صحّة الطّواف والصلاة(1)و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت، سعت وقصّرت وأخّرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمّت عمرتها.

_______________________________

ويؤيّدهما رواية أبي الصباح الكناني‌{1}و المستفاد منها أنّ الحيض غير ضائر بالاتصال ولا يوجب البطلان، وقوله: «ليس عليها إلّا الركعتين» ظاهر في أنّ الطّواف طواف الفريضة.
بقي الكلام في أمرين: أحدهما: أنّه لا فرق بين كون الحيض ظاهراً وبين كونه واقعياً مخفياً كأيّام الاستظهار، فإنّ المرأة محكومة بالحيض في أيّام الاستظهار.
ثانيهما: ما ذكرناه للحائض من انقلاب حجتها إلى الإفراد أو تأخير الطّواف إلى ما بعد أعمال الحج وأداء المناسك مشروط بعدم تيقن المرأة ببقاء حيضها إلى زمان الخروج من مكّة، وأمّا إذا علمت ببقاء حيضها إلى زمان الخروج من مكّة، كما إذا حاضت في السابع من ذي الحجة وكانت عادتها عشرة أيّام وتعلم بأنّ القافلة لا تنتظرها هذا المقدار من الزمان، فلا ريب في أنّها غير مشمولة للروايات الدالّة على تأخير الطّواف وقضائه بعد أعمال الحج أو على الانقلاب إلى الإفراد، فإن موردها التمكن من قضاء الطّواف بعد الحج، أو التمكن من إتيان العمرة المفردة والخروج إلى التنعيم، فاذا علمت ببقاء الحيض إلى زمان لا يتمكّن من الطّواف ولا من الخروج إلى التنعيم للعمرة المفردة فاللّازم عليها الاستنابة، وتدخل المرأة حينئذ في عنوان من لا يتمكّن من الطّواف برأسه كالمريض والكسير ونحوهما، فتستنيب لجميع الطوافات الثلاثة. (1)لقاعدة الفراغ، لأنّها تشك في صحّة العمل السابق وعدمها، ولو فرضنا أنّها

{1}الوسائل 13: 458/ أبواب الطّواف ب 88 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست