مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف وقبل الإتيان بصلاة الطّواف
مسألة
292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف وقبل الإتيان بصلاة الطّواف
صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت
وقضت الصلاة قبل طواف الحج(1).
_______________________________
وتقضي الطّواف بعد أداء مناسك الحج، والأحوط لها هو الإتمام والاستئناف
على النحو الّذي مرّ. (1)هذه هي الصورة الثالثة، وهي طروء الحيض بعد الفراغ
من الطّواف، وقد حكم فيها بالصحّة، إذ لا موجب لبطلانه بالحيض اللّاحق،
فإنّه بعد ما قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة أشواط لا يوجب البطلان وتكمل
بقية الأشواط بعد أعمال الحج، فجواز تأخيرها الصلاة أولى، لأن كلّا منهما
عمل مستقل، وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا فمقتضى القاعدة أيضاً عدم
البطلان، إذ لا مقتضي لبطلانه بالحيض الطارئ بعده.
نعم، يتحقق الفصل بين الطّواف والصلاة، ولا مانع إذا كان بأمر غير اختياري،
كما إذا عجز من الصلاة كالمريض والكسير فتأتي بالصلاة بعد ارتفاع الحيض،
وإن لم يسع الوقت فتسعى وتقصّر وتأتي بالصلاة بعد أعمال الحج كما هو الحال
في قضاء الطّواف.
و أمّا احتمال العدول إلى الإفراد فساقط جزماً، لأنّ أدلّة العدول وردت في من لا يتمكّن من الطّواف لا الصلاة.
و يكفينا في الحكم المزبور صحيح زرارة قال: «سألته عن امرأة طافت بالبيت
فحاضت قبل أن تصلِّي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد
قضت الطّواف»{1}.
و نحوها صحيح معاوية بن عمار{2}فان مورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن إطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها.