responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 256

مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة

مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة(1).

_______________________________

(1)و يدل على الاجزاء المذكور عدة من الروايات المعتبرة، منها: صحيحة محمد ابن مسلم«و ان اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه»{1}.
إنما الكلام فيما لو وجدنا مهزولة قبل الذبح فهل يجزي أم لا؟ مقتضى إطلاق عبارة الشرائع‌{2}و صريح غيره هو الاجزاء، عملاً بإطلاق الروايات فالذي يضر ما إذا كان عالماً بهزالها، وأمّا إذا اعتقد سمنها ووجدها مهزولة ولو قبل الذبح فيجزي. ولكن الجواهر{3}قيد عبارة الشرائع بما بعد الذبح وقال(قدس سره): نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز، وذكر أن إطلاق الروايات الدالة على الاجزاء منصرف إلى ما لو انكشف الهزال بعد الذبح، واستدل لعدم الإجزاء بإطلاق صحيح محمد بن مسلم الشامل لما قبل الذبح وما بعده«سئل عن الأُضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم الأنف والأذن إلى أن قال إن اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، وقال: إن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين» الحديث‌{4}.
و يردّه بأنه ليس في المقام ما يدل على عدم الاجزاء، وما نقله من صحيح محمد بن مسلم قد سهى في نقل متنه وخلط بين روايتين لمحمد بن مسلم‌{5}و ليس فيهما هذه الجملة وهي قوله: «و إن اشترى أُضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه» بل الموجود في الصحيحة«أجزأت عنه» فالاستدلال بالصحيحة ساقط بالمرّة.

{1}الوسائل 14: 113/ أبواب الذبح ب 16 ح 1.

{2}الشرائع 1: 296.

{3}الجواهر 19: 149.

{4}الوسائل 14: 109/ أبواب الذبح ب 13 ح 2.

{5}و الرواية الثانية لمحمد بن مسلم مروية في الوسائل 14: 113/ أبواب الذبح ب 16 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست