responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 255

مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه‌

مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي(1).

_______________________________

عمران الحلبي صريح في الاجزاء في صورة نقد الثمن، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيح علي بن جعفر.
يبقى الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر من إعراض الأصحاب عن صحيح عمران الحلبي وصحيح معاوية{1}إلّا أنّا نقول بأنه لم يثبت إعراضهم، ولعلهم كالشيخ ذهبوا إلى الحمل الدلالي بين الروايات. على أنه قد ذكرنا مراراً أنه لا أثر لإعراض الأصحاب، فالعمدة ما يستظهر من النصوص. (1)جميع ما ذكرناه من شروط الهدي إنما يعتبر في حال التمكن، وقد ورد في خصوص الخصي أنه لو لم يتمكّن إلّا منه فحينئذ يجزيه، ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه»{2}.
و العمدة صحيح معاوية بن عمار لشموله للخصي وغيره، في حديث قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «اشتر فحلاً سميناً للمتعة، فان لم تجد فموجوءاً، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدي»{3}فان المستفاد منه أن الشروط المذكورة إنما هي معتبرة حال التمكّن، وذلك هو الموافق للآية الكريمة { «فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» } {4}فالتقييدات مختصة بحال التمكن ولا يسقط وجوب الهدي بتعذّر الصحيح.

{1}الجواهر 19: 150.

{2}الوسائل 14: 107/ أبواب الذبح ب 12 ح 3.

{3}الوسائل 14: 107/ أبواب الذبح ب 12 ح 7.

{4}البقرة 2: 196.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست