responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 246

مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم‌

مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم. ولا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط(1).

_______________________________

(1)لا ريب في أن المعتبر في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي غيرها من الحيوانات كالغزال والطير ونحوهما.
و يدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والضرورة قوله تعالى‌ { «وَ أَذِّنْ فِي اَلنََّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجََالاً... } إلى أن قال‌ { وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ فِي أَيََّامٍ مَعْلُومََاتٍ عَلى‌ََ مََا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعََامِ فَكُلُوا مِنْهََا وَ أَطْعِمُوا اَلْبََائِسَ اَلْفَقِيرَ» } {1}لإجماع المفسرين والفقهاء واللغويين‌{2}على أن المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
و كذلك تدل عليه النصوص الكثيرة: منها صحيحة زرارة المتقدمة غير مرّة«في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة وآخره شاة»{3}هذا من حيث الجنس.
و أمّا أسنانه فلا يجزئ من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة ومن البقر ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وكذلك المعز كما في صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)عن علي(عليه السلام)أنه كان يقول«الثنية من الإبل والثنية من البقر، والثنية من المعز»{4}و فسر الثني في الإبل بما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.

{1}الحج 22: 27، 28.

{2}البهيمة وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة. مجمع البحرين 6: 19.
فبهيمة الأنعام من قبيل إضافة الجنس إلى ما هو أخص منه.

{3}الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10 ح 5.

{4}الوسائل 14: 103/ أبواب الذبح ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست