responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 242

مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد

مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد(1)و لكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم(2)لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطّواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطّواف وإن كانت الإعادة أحوط وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح(3).

_______________________________

(1)استدلّوا عليه بالتأسي، ومن الواضح أنه لا يدل على الوجوب بل غايته الأفضلية، والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة بناء على لزوم الحلق في يوم العيد، فاللّازم وقوع الذبح في يوم العيد. (2)لا ريب في الحكم بالصحة لصحيح جميل وصحيح محمد بن حمران‌{1}الدالّين على أن الترتيب شرط ذكرى فلا موجب للفساد كما لا موجب لسقوط الذبح، فيكون الذبح مأموراً به حتى بعد الحلق، فان تذكر في أيام التشريق فيذبحه فيها، لما دلّ على أن أيام التشريق هي أيام الأُضحية، وإلّا فان استمر عذره إلى آخر ذي الحجة فيذبحه فيه أيضاً، لإطلاق أدلّة وجوب الذبح، فالتقييد بأيام التشريق للمختار ولمن تذكر فيها وإلّا فيجوز الذبح في سائر أيام ذي الحجة، لما ورد في من لم يجد الهدي لفقده أن يودع ثمنه عند ثقة ويوكله ليذبحه ولو إلى آخر ذي الحجة، فإذا جاز الذبح من الوكيل في بقية ذي الحجة يجوز من نفس من وجب عليه الهدي بطريق أولى. (3)سنذكر في محله قريباً إن شاء اللََّه تعالى أن طواف الحج مترتب على الذبح والحلق، فلو ترك الذبح جهلاً أو نسياناً أو عذراً يلزم عليه الذبح في أيام التشريق أو آخر ذي الحجّة، فيلزم عليه تأخير الطّواف رعاية للترتيب المعتبر، فان طاف قبل الذبح وتذكر أو علم عدم الذبح فهل يعيد طوافه أم لا؟

{1}الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39 ح 4 وص 215/ أبواب الحلق ب 2 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست