responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 24
مسلم والإفتاء بمضمونه وعدم العمل بمرسلة إسحاق هو الحكم بالإتمام والاعتداد في كلتا الصورتين، كانت متمكنة من الإتمام أم لا.
و لكن لا يخفى أنّه لا يمكن الالتزام بما ذكره أصلاً حتّى لو فرضنا ورود صحيح ابن مسلم في طواف الفريضة، فإن غاية ما يستفاد من الصحيحة عدم مانعية الحيض وعدم اعتبار التوالي بين الأشواط، وأمّا جواز الإتمام حتّى بعد أعمال الحج فلا يستفاد منها، بل ذلك يحتاج إلى دليل آخر.
و بعبارة اُخرى كلامنا في مقامين: أحدهما: في مانعية الحيض. ثانيهما: في جواز التبعيض وعدم التوالي، ولا يستفاد الثاني من صحيح ابن مسلم، بل تدخل المسألة في مسألة عدم تمكّن الحائض من الطّواف برأسه، فلو وافقنا الصدوق في الصورة الأُولى وهي تمكن الحائض من الإتمام لا نوافقه في هذه الصورة وهي عدم تمكنها من الإتمام.
المسألة الثالثة: ما إذا طرأ الحيض بعد أربعة أشواط.
المعروف بينهم أن عمرتها تامّة، لأنّ الحيض حدث بعد تجاوز النصف فتأتي بالبقيّة بعد الطّهر، واستدلّوا بالروايات المتقدمة{1}كرواية إبراهيم بن إسحاق وأحمد بن عمر الحلال، ولكن قد عرفت أنّ الروايات كلّها ضعيفة، فإن قلنا بالانجبار فهو، وإلّا فتدخل المسألة في المسألة المتقدمة، وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الطّواف، فنقول: إنّ الوقت إذا كان واسعاً كما لو فرضنا أنّ المرأة حاضت في شهر ذي القعدة، فالأحوط لها أن تجمع بين الاستئناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبين الإتمام، ولها أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والإتمام، ولا تصل النوبة إلى العدول إلى الإفراد.
و أمّا إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضاً الصحّة، فتتم طوافها بعد أعمال الحج والرجوع إلى مكّة، ولكنّ الأظهر هو البطلان وتدخل المسألة أيضاً في المسألة السابقة، وهي ما إذا حاضت بعد الإحرام ولم تتمكّن من الإتيان بالعمرة قبل الحج.
و المختار عندنا فيها هو التخيير بين أن تعدل إلى الإفراد وبين أن تسعى وتقصّر

{1}في ص21، 22.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست