responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 223
و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك(1)

_______________________________

هو واضح. (1)و هل يجزئ في الوصول إلى الجمرة بسبب الرمي إصابة الحصى بشي‌ء ثم يطفر منه ويصيب الجمرة، أم يلزم إصابة الحصى إلى الجمرة مباشرة من دون ملاقاة الحصى شيئاً آخر في الطريق؟ وهذا يتصور على قسمين: أحدهما: أن يصيب الحصى في طريقه شيئاً ثم تصيب الجمرة، والظاهر جواز الاجتزاء بذلك لصدق رمي الجمرة بذلك، ولا يعتبر في الرمي أن لا تصل الحصى في طريقه شيئاً آخر. هذا مضافاً إلى التصريح بالاجتزاء بذلك في صحيح معاوية بن عمار قال: «و إن أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك»{1}.
ثانيهما: أن يصل الحصى إلى شي‌ء آخر وكان هو المرمى كالحائط أو شي‌ء آخر صلب، فطفرت منه ثم أصابت الجمرة، بحيث يكون رمي الجمرة بواسطة صلابة الحائط والطفرة منه، والظاهر عدم الاكتفاء بذلك.
و يظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به، لأن المقصود رمي الجمرة ووصول الحصى إليه بسبب الرمي وقد حصل‌{2}و لكن الصحيح عدم الاجتزاء، لعدم صدق وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي وإنما وصلت إليها بسبب الطفرة وصلابة الحائط.
و الحاصل: يعتبر في الرمي وصول الحصى إلى الجمرة بسبب الرمي، وأمّا إذا وصلت إليها بسبب الطفرة ونحوها مما يوجب وصول الحصى إلى الجمرة فلا يكتفى‌

{1}الوسائل 14: 60/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1.

{2}الجواهر 19: 105.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست