responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 224
6 أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر مَن رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضاً، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلّا الخائف على نفسه من العدوّ فإنه يذبح ويقصّر ليلاً كما سيأتي(1).

مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم‌

مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم، إلّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشك بعد دخول الليل(2).

_______________________________

بذلك، وليس المقصود مجرد الوصول إلى الجمرة ولو كان بمساعدة جسم آخر وصلابته. (1)قد استفاضت الروايات بأن وقته ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، ولا يجوز التقديم ولا التأخير إلّا للضعفاء، فيجوز لهم الرمي ليلة العيد{1}و سيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللََّه تعالى. (2)لو شك في الرمي وعدمه بنى على العدم للأصل، وكذا لو شك في الإصابة وعدمها لظلمة ونحوها، لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، نعم لو تجاوز المحل ودخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشك بعد دخول الليل، فلا يعتني بشكه، لما ذكرنا في محله‌{2}أن المعتبر في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن الشي‌ء حقيقة أو حكماً فان كان الشك في صحة الشي‌ء المأتي به وفساده، فالتجاوز عنه حقيقي، لفرض وجوده خارجاً وإنما يشك بعد الفراغ منه وبعد إتيانه في صحته وفساده، وأمّا إذا كان الشك في أصل وجود الشي‌ء فالتجاوز الحقيقي غير ممكن وإنما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله، وهو يتحقق بأحد أمرين: إما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه، أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في إتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة وتسمّى بقاعدة الحيلولة، ففي هاتين الصورتين لا يعتني‌

{1}الوسائل 14: 68/ أبواب رمي جمرة العقبة ب 13.

{2}في مصباح الأُصول 3: 293 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست