responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 202

مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة

مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها(1).

_______________________________

(1)هل الواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف بين الطلوعين فقط، أو يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة أيضاً وإن لم يكن تركه عمداً يوجب الفساد؟ المشهور هو الأوّل‌{1}و اختاره صاحب الجواهر{2}و نسبه إلى ظاهر الأكثر واستدل أوّلاً بالتأسي، وفيه: أن التأسي لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على عدم المنع. واستدل ثانياً بعدة من الروايات: منها: صحيحة معاوية بن عمار عن الحلبي«و لا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة»{3}فان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض ليلة العيد فيظهر منها لزوم المبيت، وإنما المنهي التجاوز إلى الحياض.
و فيه: أن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد بأن يذهب إلى الحياض قليلاً ثم يرجع إلى المشعر جائز بالضرورة، ومن قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز، فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه ومستقلا غير محرم قطعاً، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر وخوف فوت الموقف.
مضافاً إلى أنه لا دلالة في الصحيحة على وجوب المبيت حتى مع قطع النظر عما ذكرنا، وذلك فإن النهي عن التجاوز إلى الحياض لا يدل على وجوب المبيت، إذ يمكن أن يفيض من عرفات ويبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر، فيصدق عليه أنه غير متجاوز عن الحياض.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: «أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئت حيث شئت» الحديث‌{4}فان المستفاد منها المفروغية

{1}و الصحيح أن يقول: المشهور هو الثاني.

{2}الجواهر 19: 73.

{3}الوسائل 14: 18/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3.

{4}الوسائل 14: 20/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست