responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 203

مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس‌

مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمداً صح حجّه وإن ارتكب محرماً(1).

_______________________________

عن المبيت ليلة العيد.
و الجواب عن ذلك لعله واضح، وهو أن الإصباح على طهر يصدق ولو بالوصول إلى المشعر قبل الفجر بقليل، ولا يحتاج صدق ذلك على المبيت.
و الحاصل: الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا بدّ من الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الإصباح بطهور في المشعر.
ومنها: خبر عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سمِّي الأبطح أبطح، لأن آدم(عليه السلام)أُمر أن يتبطح في بطحاء جمع، فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أُمر أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك»{1}فإنه يدل على بقاء آدم في المشعر قبل الفجر.
و فيه أوّلاً: ضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم، وبمحمد بن سنان الواقع في السند.
و ثانياً: ضعف الدلالة، لأن الأمر بالبطح‌{2}حتى ينفجر الصبح يتحقق ولو بالمكث قبل الفجر بقليل ولا يحتاج إلى المبيت، فالرواية أجنبية عن المبيت بمقدار ثلث الليل أو نصفه، فلا دليل على لزوم المبيت وإن كان هو أحوط. (1)لا ريب في وجوب الوقوف في المشعر فيما بين الطلوعين من يوم العيد، وهل يجب الاستيعاب في هذه المدة بأن يقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو أن‌

{1}الوسائل 14: 11/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 6.

{2}البطح: هو الانطراح والبسط ومنه الانطراح على وجهه‌[لسان العرب 2: 412].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست