responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 183

مسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز

مسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وخارجة عن الموقف(1).

مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف‌

مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف(2)، ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.

_______________________________

لا بدّ أن يؤتى به على وجه الطاعة، وذلك لا يتحقق إلّا بقصد التقرّب إليه تعالى.
الثانية: أن المراد بالوقوف هو الكون والحضور بعرفات وأن لا يتجاوز عن ذلك المكان، ومنه وقوف الماء، أي الماء الراكد مقابل الجاري، ومنه أيضاً وقف الأعيان أي لا يتجاوز عمّا حدّده الواقف، فان الوقوف لغة هو الكون‌{1}و منه الموقوف، فليس المراد به الوقوف مقابل الجلوس، نعم، لو قيل وقف على قدميه يفهم منه القيام، وأمّا مجرّد الوقوف فلا يتفاهم منه القيام. فلا فرق بين أنحاء الكون من النوم أو القيام أو الجلوس أو الركوب. مضافاً إلى السيرة المستمرة القطعية.
نعم، لا ريب أن الوقوف بمعنى القيام يكون أفضل. (1)الثالثة: في بيان حدود عرفة وهي مكان معروف قد حدد في الروايات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، كما في صحيحة معاوية بن عمار وأبي بصير{2}و المرجع في معرفة ذلك هو أهل الخبرة وسكنة تلك البلاد. (2)و إن كان الأفضل الوقوف في ميسرته كما في النصوص الحاكية لحج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم){3}.

{1}لم نعثر على هذا المعنى فيما بأيدينا من الكتب اللغوية.

{2}الوسائل 13: 531/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 10 ح 1، 2.

{3}الوسائل 13: 534/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11، وكذا في الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست