الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتّع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً(1).
_______________________________
حرف«لا» إلى الطّواف فيدل على المنع عنه بعيد جدّاً، بل الظاهر رجوعه إلى قوله: «عليه شيء» فالمعنى أنه لا شيء عليه.
و يؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال:
«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد
إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا،
ولكن يمضي على إحرامه»{1}و الرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق.
و أمّا تجديد التلبية بعد الطّواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أيّ نص، وإنما ورد في حج الافراد والقران{2}. (1)لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب الوقوف بعرفات، ويدلُّ عليه النصوص المتواترة{3}و من جملة النصوص ما ورد في كيفية حج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله){4}فلا ريب في هذا الحكم فإنه من الواضحات بل من الضروريات.
فيقع البحث في جهات أُخر نذكرها في مسائل: الأُولى: يعتبر في الوقوف قصد القربة، وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه، ويدلُّ عليه مضافاً إلى المرتكز الشرعي قوله تعالى { «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ» } {5}فإن ما كان للََّه