responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 182

الوقوف بعرفات‌

الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتّع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً(1).

_______________________________

حرف«لا» إلى الطّواف فيدل على المنع عنه بعيد جدّاً، بل الظاهر رجوعه إلى قوله: «عليه شي‌ء» فالمعنى أنه لا شي‌ء عليه.
و يؤيد برواية عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه»{1}و الرواية ضعيفة بعبد الحميد بن سعيد فإنه لم يوثق.
و أمّا تجديد التلبية بعد الطّواف فلا بأس به لذكره في كلمات الفقهاء ولكن لم يرد فيه أيّ نص، وإنما ورد في حج الافراد والقران‌{2}. (1)لا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب الوقوف بعرفات، ويدلُّ عليه النصوص المتواترة{3}و من جملة النصوص ما ورد في كيفية حج النبي(صلّى اللََّه عليه وآله){4}فلا ريب في هذا الحكم فإنه من الواضحات بل من الضروريات.
فيقع البحث في جهات أُخر نذكرها في مسائل: الأُولى: يعتبر في الوقوف قصد القربة، وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه، ويدلُّ عليه مضافاً إلى المرتكز الشرعي قوله تعالى‌ { «وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ» } {5}فإن ما كان للََّه‌

{1}الوسائل 13: 447/ أبواب الطّواف ب 83 ح 6.

{2}الوسائل 11: 285/ أبواب أقسام الحج ب 16.

{3}الوسائل 13: 548/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 19.

{4}الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

{5}البقرة 2: 196.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست