عن جواز الإحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير{1}و صحيحة هشام{2}أو إلى السحر من ليلة عرفة{3}.
و قد اخترنا في تلك المسألة أن الحد المسوّغ للعدول إلى الافراد خوف فوات
الركن من الوقوف الاختياري وهو المسمّى منه، وإلّا فعليه التمتّع ويحرم
للحج إذا أدرك الوقوف آناً ما، ولذا ذكرنا أن الأمر بالإحرام يوم التروية
أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب، ولعل التقييد بزوال الشمس من
يوم عرفة كما في صحيح جميل لأجل الفصل بين مكة وعرفات بأربعة فراسخ، فإنه
لو أخّر الإحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الأزمنة. وأمّا الثاني: وهو جواز التقديم عن يوم التروية،
فقد عرفت أن المعروف بين الأصحاب جواز التقديم عليه مطلقاً ولو قبل شهر أو
شهرين، يعني يجوز الإتيان به في أشهر الحج، إلّا أنّا لم نعثر على ما يدل
على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة بل المستفاد من الروايات الواردة
في كيفية الحج وقوع الإحرام في يوم التروية{4}و في بعضها الأمر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية{5}.
و في صحيحة معاوية بن عمار«فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلّوا بالحج»{6}.
و في صحيحة عبد الصمد«فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج»{7}.
و ظاهر هذه الروايات وجوب الإحرام في يوم التروية وعدم جواز التقديم عليه
وليس بإزائها ما يدل على جواز التقديم، فان تم إجماع على الجواز فهو، وإلّا
فرفع