responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 173

مسألة 358 : لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج‌

كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء(1).

_______________________________

اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له.
نعم، ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر، إلّا إذا كان معذوراً كالشيخ الكبير والمريض فيجوز لهما التقديم، وأمّا غيرهما فلا يجوز له التقديم إلّا بمقدار ثلاثة أيام، والرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً و(أو)يتروح بذلك المكان؟ قال: لا، قلت: يعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت بيومين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا»{1}فمقتضى القاعدة تقييد الروايات المطلقة بهذه المعتبرة.
و النتيجة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام وأمّا الأكثر فلا يجوز. (1)يقع البحث في مقامين: أحدهما: هل يجوز لمن أحرم بالحج أن يحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الإحرام الأوّل، فيأتي بأعمال المفردة ثم يأتي بمناسك الحج، نظير اقتحام صلاة أُخرى في صلاة كما التزم بعضهم بجواز ذلك؟ ثانيهما: أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته وقبل الدخول في إحرام الحج هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج يعقد الإحرام للعمرة المفردة فيأتي بها بين عمرة التمتّع والحج.
أمّا الأوّل: فقد استدل على المنع عنه بوجوه:

{1}الوسائل 13: 522/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست