responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 170

واجبات الحج‌

إحرام الحج‌

إحرام الحج تقدّم في المسألة 149 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة. وإليك تفصيلها: الأوّل: الإحرام، و أفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدّم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أيّ وقت كان(1).

_______________________________

بل لا يمكن القول بالاستحباب أيضاً، إذ لو كان مستحباً لصدر من الأئمة(عليهم السلام)أو من الأصحاب وسائر المسلمين ولو مرة واحدة، ولم يصل إلينا صدوره من أحد منهم. (1)لا ريب في وجوب الإحرام لحج التمتّع بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع، وإنما وقع الكلام في جهات: الاُولى: في وقت الإحرام، المعروف والمشهور بين الأصحاب أنه لا وقت له محدّد وإنما يجوز له الإحرام بالحج عند الفراغ من متعته ولو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج، ومن صرّح بذلك شيخنا النائيني فإنه قال في مناسكه: وأوّل وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج، وللمتمتع بعد الفراغ عن عمرته‌{1}، نعم، لا يجوز له الإحرام للحج قبل التقصير. ونسب إلى الشيخ أن وقته يوم التروية ولا يجوز تقديمه عليه‌{2}هذا بحسب الأقوال.
و أمّا بحسب الروايات فهي على طوائف: منها: ما دل على إيقاع إحرام الحج يوم التروية{3}.

{1}دليل الناسك(المتن): 311.

{2}لاحظ المبسوط 1: 364، التهذيب 5: 175.

{3}الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست