responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 169
و هو صحيح صفوان، قال«سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى»{1}أي طواف النساء ثابت في الحج بعد أعمال الحج.
و في معتبرة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه(عليه السلام)قال: «إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)و سعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شي‌ء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة»{2}.
و ربما يقال بدلالتها على وجوب طواف النساء في عمرة المتعة، ولكن الدلالة مخدوشة، لأن المفروض في الرواية أنه حج الرجل فدخل مكة متمتعاً، والذي يدخل مكة متمتعاً بالعمرة لا يقال حج الرجل، فيعلم أنه دخل مكة بعد أعمال الحج، فالمعنى أن الرجل تمتع وذهب إلى عرفات والمشعر وحج ثم دخل مكة بعد أعمال الحج فيكون الطّواف المذكور هو طواف النساء الثابت في الحج، هذا.
و الرواية على مسلك المشهور ضعيفة السند، لعدم توثيق سليمان المروزي في الرجال ولذا عبّروا عنه بالخبر، لكنه موثقة عندنا لأنه من رجال كامل الزيارات.
على أنه لو فرضنا دلالته على وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع ولم نناقش في السند، أيضاً لا نقول بالوجوب، لا للمعارضة بينه وبين صحيح صفوان المتقدم، بل للقطع بعدم الوجوب، للسيرة القطعية بين المسلمين وهي كافية وافية في نفي الوجوب إذ لو كان واجباً لكان من أوضح الواجبات، لأنه ممّا يكثر الابتلاء به، ولم ينسب القول بالوجوب إلى أحد من العلماء سوى الشهيد نسب الوجوب إلى عالم مجهول فلو كان هنا رواية صريحة في الوجوب لالتزمنا بالعدم للسيرة القطعية، ونطرح الرواية أو تحمل على محامل.

{1}الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 6.

{2}الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست