responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 165
فالرواية معتبرة ولا بدّ من العمل بمضمونها، إنما الكلام في دلالتها على مذهب المشهور.
و قد يناقش بدعوى أنها لا تدل على الانقلاب إلى الإفراد، وإنما تدل على بطلان متعته، فيكون حال هذا المكلف حال من لم يتمكّن من الإتيان بالمتعة وحال من عجّز نفسه اختياراً عن الإتيان بها، نظير من لا يتمكّن من المتعة لضيق الوقت أو مفاجأة الحيض ونحو ذلك من الموانع.
و فيه: أن الدلالة تامة، وذلك لأن السؤال في الرواية في الحقيقة يرجع إلى أمرين: أحدهما حكم الإحرام قبل التقصير. والآخر وظيفته بالنسبة إلى إتيان أعمال الحج والإمام(عليه السلام)لم يتعرّض لإحرامه للحج وأنه باطل أم لا، بل أمضاه، وإلّا لو كان إحرامه للحج باطلاً كان عليه إلغاؤه، فيعلم من عدم تعرضه إنه أمضاه، ولذا ليس له أن يقصّر، ولو كان إحرامه للحج بحكم العدم وكان باطلاً فلا مانع من التقصير، فعدم جواز التقصير يكشف عن صحة إحرامه الثاني وأنه يأتي بأعمال الحج فاذا لم تكن له متعة والمفروض صحة إحرامه طبعاً ينقلب إحرامه للحج إلى حج الإفراد، فقوله«و ليس له أن يقصّر وليس له متعة» ظاهر في إمضاء الإحرام فيستمر في أعمال الحج.
و هل ذلك وظيفته؟ يعني تنقلب وظيفته من التمتّع إلى الإفراد أو عليه الحج تمتعاً من قابل؟ لا يبعد ظهور الرواية في انقلاب الوظيفة وعدم وجوب الحج تمتعاً في السنة الآتية، فيأتي بعمرة مفردة بعد الحج، ولكن الأحوط إتيان الحج تمتعاً في السنة المقبلة.
و يمكن تقريب ما ذكرنا بوجه آخر، وهو أن تكليفه بالتمتع في هذه السنة قد سقط عنه لقوله: «ليس له متعة» وبعد ذلك ما هو تكليفه، هل يقتصر بالحج الأفرادي أو يأتي بالتمتع في السنة الآتية؟ مقتضى العلم الإجمالي هو إتيان الإفراد في هذه السنة والتمتّع في السنة المقبلة، فإن قلنا بانقلاب وظيفته من التمتّع إلى الإفراد فهو، وإن لم ينقلب فلا بدّ له من إتيان التمتّع في السنة الآتية، فإن قلنا بظهور الرواية في الانقلاب فالاحتياط غير واجب، وإن لم يكن لها ظهور، فيجب الجمع للعلم الإجمالي، هذا حكم العامد سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً به.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست