التقصير ويتم حجّه متمتعاً{1}.
و استدل للمشهور بروايتين: الاُولى: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)قال: «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى بالحج قبل أن
يقصّر، فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة»{2}و في التهذيب«و ليس له متعة»{3}و هو الصحيح.
الثانية: رواية العلاء بن الفضيل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن يقصّر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة»{4}.
و لا يخفى أنه لو أغمضنا عن الروايتين فالحق مع ابن إدريس، إذ لا موجب
للانقلاب إلى الافراد، فإن الانقلاب يحتاج إلى الدليل فكلامه(قدس سره)على
طبق القاعدة، ولذا ذكر السيد صاحب المدارك بعد نقل الخبرين وقصورهما من حيث
السند عنده، لضعف الخبر الأول لأن في السند إسحاق بن عمار وهو مشترك بين
الثقة وغيره، والثاني ضعيف بمحمد بن سنان، فيشكل التعويل عليهما في إثبات
حكم مخالف للأصل{5}و استحسنه
صاحب الحدائق بناء على مسلك المدارك واصلة من عدم اعتماده على الموثقات
ومناقشته في أسناد كثير من الروايات، ولكن أورد عليه بأنه لا موقع للمناقشة
في أسناد هذه الروايات بعد ذكرها في الكتب الأربعة المعتبرة{6}.
أقول: أمّا الخبر الثاني فالأمر كما ذكره، وأمّا الخبر الأول فمعتبر، فإن
إسحاق بن عمار غير مشترك بين الثقة وغيره، فإنه إسحاق بن عمار الساباطي وقد
يوصف بالصيرفي وهما شخص واحد، وكونه فطحياً لا يمنع عن وثاقته كما حقق في
محلّه،