مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة(1).
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء، سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما(2).
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته
مسألة
354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجّه ينقلب
إلى الافراد فيأتي بعمرة مفردة بعده، والأحوط إعادة الحج في السنة
القادمة(3).
_______________________________
أنهما روايتان إحداهما جاء فيها: «و لم يقصر» والأُخرى قال«و لم يزر»
لاتحاد السند والمتن، ومعه يبعد التعدد. فاذن لم يعلم أن الصادر هو جملة«و
لم يقصر» أو«و لم يزر» فتسقط عن الاعتبار، فتكون صحيحة الحلبي الواردة في
المقام بلا معارض فلا بد من الالتزام بمضمونها، ولكن حيث لم ينقل من أحد من
الأصحاب الفتوى بمضمونها بل لم يتعرضوا لمضمونها نفياً وإثباتاً فلا بد من
الاحتياط الوجوبي على الأقل، فيكون هذا المورد مستثنى من مورد الجهل الذي
لا يترتب عليه شيء. (1)لا ريب أن محل التقصير بعد الفراغ من السعي على ما
نطقت به الروايات الكثيرة، فلو قدّمه عالماً عامداً تجب عليه الكفارة،
لإطلاق أدلّة ثبوت الكفارة على المحرم إذا أزال شعره وأخذه. (2)لا دليل على
وجوب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، وله التأخير والفصل بينهما إلى أن
يضيق الوقت للحج، كما أن ليس له مكان خاص فيجوز فعله في أيّ مكان شاء، في
المروة أو في المسعى أو في منزله أو في غير ذلك، لعدم الدليل وللإطلاق
والتسالم على عدم الموالاة. (3)إذا طاف المتمتع وسعى ثم أحرم للحج قبل أن
يقصّر، فان فعل ذلك عامداً فالمشهور أنه تبطل عمرته ويصير الحج مفرداً.
وخالف ابن إدريس وذهب إلى بطلان الإحرام الثاني لأنه وقع في غير محله
والبقاء على الإحرام الأول، فيجب عليه