responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 158
هو التقصير، ولكن لو حلق يجزئ عن التقصير{1}.
أمّا التخيير فيردّه ظاهر الروايات الواردة في المقام‌{2}فان الظاهر منها تعيّن التقصير. وأمّا التخيير قد ورد في الحج‌{3}و أمّا في عمرة التمتّع فلا يظهر من شي‌ء من الروايات ولم يعلم مستند الشيخ.
و أغرب من هذا ما نسب إلى العلّامة من الإجزاء على فرض عدم الجواز، لأن الواجب لو كان هو التقصير فكيف يجزئ الحلق المحرّم عن الواجب، فلا ينبغي الريب في أن المتعين هو التقصير ولا يجوز ولا يجزئ الحلق.
و صاحب الحدائق أجاز الحلق، ولكنه خصّ الجواز بصورة حلق بعض الرأس لإتمامه‌{4}و هذا أيضاً بعيد، لأن إزالة الشعر بالحلق لا تكون مصداقاً للتقصير.
و ربما يوجّه ما نسب إلى العلّامة من أن التقصير يتحقق بأوّل جزء من الحلق.
و فيه: أن التقصير لا يصدق على الحلق حتى على أول جزء منه، فالتقصير باق على ذمّته فلا بدّ من التقصير بنحو آخر من تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره من مكان آخر.
و هل يعمّ الحكم بتعيّن التقصير للملبّد والمعقوص‌{5}أم لا؟ المعروف أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما من المكلفين في عمرة التمتّع، وإنما يجب عليهما الحلق في الحج والعمرة المفردة، ونسب إلى الشيخ‌{6}تعيّن الحلق عليهما في عمرة التمتّع أيضاً فوظيفة الملبّد والمعقوص هي الحلق مطلقاً، سواء في الحج أو العمرة

{1}المنتهي 2: 710 السطر 28.

{2}الوسائل 13: 505/ أبواب التقصير ب 1، 4.

{3}الوسائل 14: 221/ أبواب الحلق والتقصير ب 7.

{4}الحدائق 16: 301.

{5}تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شي‌ء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر. مجمع البحرين 3: 140. عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه، والعقيصة للمرأة: الشعر يلوى وتدخل أطرافه في أُصوله. مجمع البحرين 4: 173.

{6}التهذيب 5: 169.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست