responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 157

مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع‌

مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط(1).

_______________________________

بماذا يتحقّق التقصير في صحيح معاوية بن عمار{1}أمر بقصّ الشعر من اللحية والشارب وتقليم الأظفار ولو كنّا نحن وهذه الصحيحة لوجب الجمع بين هذه الأُمور، ولكن المستفاد من بقية الروايات الاكتفاء بواحد منها كصحيحة عبد اللََّه بن سنان«و يقصّر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحل»{2}و في صحيح الحلبي ما يدلّ على الاكتفاء بقرض الشعر بالأسنان‌{3}. وفي صحيح جميل وحفص قد وقع التصريح بالاجتزاء ببعض هذه الأُمور«في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض، قال: يجزيه»{4}.
و هل يجزي النتف مكان التقصير أم لا؟ وجهان، ذهب إلى الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزالة الشعر فلا فرق بين الأمرين‌{5}و لكن الظاهر هو الثاني، لأن المذكور في الروايات هو التقصير، والنتف لا يكون مصداقاً للتقصير، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروايات، والأحكام تعبدية فيجب الاقتصار بما في النصوص. (1)هل يجوز الحلق مكان التقصير، وعلى فرض عدم الجواز فلو حلق فهل يجزئه ذلك عن التقصير أم لا؟ المشهور تعيّن التقصير عليه وعدم جواز الحلق وعدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف وحلق، ونسب إلى الشيخ التخيير بين الأمرين‌{6}و نسب إلى العلّامة أن الواجب‌

{1}الوسائل 13: 505/ أبواب التقصير ب 1 ح 1.

{2}الوسائل 13: 505/ أبواب التقصير ب 1 ح 2.

{3}الوسائل 13: 508/ أبواب التقصير ب 3 ح 2.

{4}الوسائل 13: 507/ أبواب التقصير ب 3 ح 1.

{5}الحدائق 16: 298.

{6}الخلاف 2: 330 المسألة 144.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست