responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 156

التقصير

التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع، ومعناه أخذ شي‌ء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يكفي النتف عن التقصير(1).

_______________________________

ولا فرق في جميع ما ذكرنا بين الطّواف والسعي، ولكن الشيخ النائيني(قدس سره)جزم بالبطلان في الطّواف واحتاط في السعي‌{1}و لم يظهر الفرق بين المقام وبين الطّواف.
و أمّا اللباس إذا كان ساتراً فيفرق بين الطّواف والسعي ونلتزم بالبطلان في الطّواف دون السعي، وذلك لأن الطّواف يعتبر فيه الستر، والساتر إذا كان حراماً لا يكون قيداً للمأمور به، فاذا كان الطّواف واجباً فلم يأت بالواجب، لأن الطّواف مقيد بالساتر المباح فلم يأت بالمأمور به على وجهه.
و أمّا السعي فلا يعتبر فيه الستر فحكم الساتر حكم غير الساتر إلّا إذا قلنا بالسراية فلا فرق بين الساتر وغيره، وإلّا فلا نقول بالبطلان مطلقاً. (1)لا ريب ولا خلاف في وجوبه، وتدل عليه نصوص مستفيضة: منها: الروايات البيانية الواردة في كيفية الحج كصحيحة معاوية بن عمار{2}.
و منها: الروايات الواردة في التقصير{3}فأصل الوجوب ممّا لا إشكال فيه، وبه يحل له كل شي‌ء حرم عليه بالإحرام إلّا الصيد، لأنه لم يحرم من جهة الإحرام وإنما يحرم عليه الصيد للدخول في الحرم.

{1}دليل الناسك(المتن): 248، 299.

{2}الوسائل 11: 220/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 8.

{3}الوسائل 13: 505/ أبواب التقصير ب 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست