responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 142
ما عليه؟ فقال: إن كان خطأً أطرح واحداً واعتدّ بسبعة»{1}فإنها بالمنطوق يدل على الصحة في صورة الخطأ وبالمفهوم يدل على البطلان في صورة العلم وعدم الخطأ.
ثم إن جماعة صرّحوا باستحباب إضافة ستة أشواط في خصوص هذه الصورة وهي ما إذا سعى سهواً ثمانية أشواط ليكون المجموع أربعة عشر شوطاً، ويدلُّ عليه صحيح محمد بن مسلم الذي رواه الشيخ بطريقين صحيحين عن أحدهما(عليهما السلام)في حديث قال: «و كذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة»{2}و رواها الصدوق أيضاً بإسناده إلى محمد بن مسلم‌{3}و لكن قد عرفت غير مرّة أنّ طريقه إليه ضعيف، وفي ما رواه الشيخ غنى وكفاية، هذا.
و لكن صاحب الحدائق استشكل في هذه الصحيحة بوجهين: الأوّل: أن السعي ليس مثل الطّواف والصلاة عبادة برأسها تقع مستحبة أو واجبة فما فائدة هذه الإضافة بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للسعي.
الثاني: أن اللّازم من إضافة الستة وجعل المجموع سعيين كاملين، كون الابتداء في الطّواف الثاني من المروة والختم بالصفا، وهذا خلاف المعهود والمتسالم والمصرّح به في الروايات من لزوم البدأة بالصفا والختم بالمروة في السعي، فالعمل بهذه الصحيحة مشكل‌{4}.
و أورد عليه صاحب الجواهر بأنّ ما ذكره اجتهاد في مقابل النص‌{5}.
و لقد أجاد(قدس سره)فإنّ السعي وإن لم يكن مستحبّاً في نفسه في غير هذا المورد، ولكنه ليس بأمر منكر عقلي غير قابل للتخصيص، فيمكن الحكم باستحبابه‌

{1}الوسائل 13: 491/ أبواب السعي ب 13 ح 3.

{2}الوسائل 13: 491/ أبواب السعي ب 13 ح 2. التهذيب 5: 472/ 1661، الاستبصار 2: 240/ 835.

{3}الفقيه 2: 257/ 1247.

{4}الحدائق 16: 281.

{5}الجواهر 19: 433.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 29  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست