responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 94

مسألة 75: مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة

مسألة 75: مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما(1). وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما(2)كما يتقدّم على الدّين(3).

_______________________________

(1)لتعلّقهما بالعين، فالتركة بتمامها ليست للميّت بل هو شريك مع أرباب الزّكاة أو الخمس على نحو الإشاعة أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح عندنا، والحجّ يخرج من ماله لا من المال المشترك بينه وبين غيره، وهذا واضح جدّاً. (2)كما إذا تلفت العين وانتقل الحق الشرعي إلى الذمّة، ويدلُّ على تقديم الحجّ عليهما صحيح معاوية بن عمّار المتقدِّمة«قال قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزّكاة، وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزّكاة، قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزّكاة»{1}، ونحوه صحيحه الآخر، ولكن فيه«و عليه من الزّكاة سبعمائة درهم»{2}.
و مورد الصحيحتين وإن كان هو الزّكاة، ولكن يتعدّى إلى الخمس، إذ لو فرضنا تقدّم الحجّ على الزكاة مع أنّها أهم من الخمس، فتقدّمه على الخمس بطريق أولى أو لا أقل فلمساواته لها، لأنّ الخمس بدل الزّكاة وهو من هذه الجهة محكوم بحكم الزّكاة. (3)و يدلُّ عليه صحيح بريد العجلي«عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين»{3}و هو صريح في تقديم الحجّ على الدّين الشخصي.

{1}الوسائل 9: 255/ أبواب المستحقين للزكاة ب 21 ح 2.

{2}الوسائل 19: 359/ أبواب الوصايا ب 42 ح 1.

{3}الوسائل 11: 68/ أبواب وجوب الحجّ ب 26 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست