أوّلاً
بذبح بقرة ثمّ يقلعها نظير كفّارة الظهار، فالقلع يكون جائزاً بعد التكفير،
وهذا غير جائز قطعاً، والكلام في كفّارة القطع لا الكفّارة الّتي تجوز
القطع.
هذا كلّه بناءً على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا، وأمّا بناءً على ما في التهذيب{1}و بناءً على جميع من روى عنه كالوافي{2}و الحدائق{3}و الجواهر{4}فلا يرد هذا الاشكال لقوله: «فإن أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة» فإنّ التكفير يكون بعد النزع.
نعم، يرد إشكال آخر، وهو أنّ الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير، فلا يكون القلع محرماً، وهذا مقطوع البطلان. منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يقطع من الأراك الّذي بمكّة،
قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر
الفواكه»{5}و هذه الرواية نقلت بطريقين: أحدهما: طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد{6}و فيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك{7}و أمثاله.
ثانيهما: طريق الصدوق إلى سليمان{8}، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل، ودلالتها واضحة في التصدّق بثمن الشجرة.
و ربما يتوهّم أنّها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفّارة مختص به.