responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 518
(4)الأشجار أو الأعشاب الّتي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه، أو يكون الشخص هو الّذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأمّا الشجرة الّتي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار(1).

_______________________________

(1)يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبته أنت وغرسته»{1}و الرواية صحيحة صريحة في الاستثناء.
و لا يخفى أنّ الوسائل لم يذكر حرف«إلّا» وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى عن التهذيب بذكر«إلّا» فنسخة الوسائل غير صحيحة.
و كذا يستثني ما ينبت في ملك الإنسان بأن سبق ملك الدار أو الأرض على غرس الشجرة أو زرع العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلّا فلا، فالشجرة إذا كانت موجودة في الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها.
و يدلُّ على ذلك عدّة من النصوص‌{2}و في الروايات ورد المنزل والدار والمضرب، والمقصود أنّ الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها، وأمّا إذا غرست بعد تملك الدار أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل، ويدلُّ على ذلك صريحاً موثقة إسحاق بن يزيد«عن الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها، قال: اقطع ما كان داخلاً عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك»{3}.
و الرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح‌{4}و إن كان فيه علي بن الحسين السعدآبادي فإنّه ثقة على الأصح، لأنّه من رجال كامل الزيارات‌

{1}الوسائل 12: 553/ أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4، التهذيب 5: 380/ 1325.

{2}الوسائل 12: 554/ أبواب تروك الإحرام ب 87.

{3}الوسائل 12: 555/ أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 6.

{4}الفقيه 4(المشيخة): 95.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست