responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 489
فالنتيجة: أنّه في حال الاختيار يجوز لها أن تسدل ثوبها إلى طرف الأنف حتّى تتمكن من أن تبصر وترى الطريق كما في النص، والمراد من طرف الأنف هو الطرف الأعلى للأنف، أي بين الحاجبين، هذا إذا كانت مأمونة من نظر الأجنبي، وأمّا إذا كانت في معرض النظر فيجوز لها الإسدال إلى الفم أو النحر.
إيقاظ ذكر جماعة أنّ الإسدال والتغطية عنوانان وأمران مستقلاّن، لكل واحد منهما حكم مستقل، أحدهما جائز وهو الإسدال والآخر غير جائز وهو التغطية، وقد يتحقق أحدهما دون الآخر، فانّ التغطية إنّما تتحقق بستر الوجه بشي‌ء يمس بالوجه، والإسدال إنّما هو إسدال الثوب من أعلى الوجه إلى أسفله وإن لم تتحقق المماسة، فإذا أسدلت الثوب لا بدّ من إبعاده عن وجهها لئلّا تتحقق التغطية والمماسة.
و بالجملة: ذكر هؤلاء الجماعة أنّ الروايات دلّت على جواز الإسدال وهو غير التغطية الّتي تحرم عليها، ولا منافاة بين جواز الإسدال وحرمة التغطية، إذ قد يتحقق أحدهما دون الآخر، فلا تنافي بين الروايات.
وفيه أوّلاً: أن إبعاد الثوب عن الوجه وإن كان أمراً ممكناً في نفسه ولكن يحتاج إلى مئونة وعناية، والروايات تكفلت جواز الإسدال مطلقاً، ولم يبين في شي‌ء من الروايات إبعاد الثوب عن وجهها، بل لم يشر في شي‌ء من الروايات إلى ذلك، ولو كان واجباً لوجب البيان والتنبيه إلى ذلك، خصوصاً، أنّ الثوب إذا اُسدل يمس الوجه غالباً بل دائماً.
وثانياً: أن إبعاد الثوب عن الوجه لا ينافي عنوان التغطية، بل التغطية تتحقق ولو بابعاد الثوب عن الوجه، وستره غير دخيلة في عنوان التغطية، فإن عنوان التغطية يتحقق ولو بعدم اتصال الشي‌ء إلى جسمه، كحصول تغطية الرأس بالطربوش المسمّى في عرفنا بالكشيدة، أو غطى رأسه بالقدر، فان أطراف ذلك يتصل بالرأس ولكن لا يتصل ولا يماس داخله بالرأس، بل هو مبتعد عنه كما هو ظاهر، ومع ذلك يصدق‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست