responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 464
(4)أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال(1).

_______________________________

(1)ثلاثة من الموارد المستثناة من أفراد الضرر، ومورد واحد غير ضرري.
أمّا ما كان غير ضروري فهو كسقوط الشعر عند إسباغ الوضوء، فان انفصال الشعر من الجسد من لوازم إسباغ الوضوء غالباً، ولا بأس به إذا لم يكن متعمداً، ولا يختص الحكم بالوضوء، بل يعم الحكم للغسل أيضاً للحرج المنفي في الشريعة المقدّسة، فإنّ الالتزام بعدم سقوط الشعر عند الوضوء أو الاغتسال أو غسل عضو من أعضائه حرجي نوعاً، وقد عرفت مدلول معتبرة الهيثم فإنّها تدل على جواز إزالة الشعر عند إسباغ الوضوء مستدلّاً بالحرج المنفي.
و أمّا موارد الضرر فعلى ثلاثة أقسام، لأنّه تارة يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص كنبات الشعر في الأجفان، فإنّ المحرم يتألم بذلك، فلا ريب في جواز إزالته للضرر، ويستفاد من بعض الروايات أيضاً. وأُخرى يتوقف العلاج والتداوي على إزالة الشعر، وإلّا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري، وإنّما تدعو الضرورة والعلاج إلى إزالته، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك، فهذا أيضاً جائز للضرر.
و ثالثة: ما إذا توقف دفع الضرر على إزالة الشعر، وإلّا فوجود الشعر في نفسه غير ضرري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالته، ولكن يتوقف دفع الضرر على إزالته، كما إذا تكاثر القمّل على رأسه ولحيته، فيزيل الشعر دفعاً للقمّل الّذي يتأذى منه، ففي جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه، للآية الشريفة ولقاعدة نفي الضرر.
و أمّا رواية حريز الحاكية لمرور رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)على كعب ابن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية { «فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» } فأمره رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست