و
يستثنى من ذلك حالات أربع: (1)أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى
بذلك. (2)أن تدعو ضرورة إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو
ذلك. (3)أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
_______________________________
ومنها: صحيح حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر»{1}.
و أمّا قطع الشعر وإزالته بأيّ نحو كان، فيدل على حرمته صحيح حريز
المتقدِّم، فانّ القطع تشمل النتف والجز والقص وأمثال ذلك، وكذا يدل عليه
موثق معاوية بن عمار«عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو
يقطع الشعر»{2}.
و يدلُّ عليه أيضاً معتبرة الهيثم قال: «سأل رجل أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان،
فقال: ليس بشيء، { مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } »{3}.
فانّ المستفاد منها حرمة قطع الشعر وإزالته في نفسه مع قطع النظر عن الحرج،
وإلّا لو كان جائزاً في نفسه لما احتاج في الحكم بالجواز إلى الاستدلال
بنفي الحرج، وإنّما جوّزه لأنّ الالتزام بعدم سقوط الشعر مع إسباغ الوضوء
حرجي غالباً، خصوصاً إذا كان الشعر ضعيفاً، كما إذا كان الشخص شيخاً
كبيراً.
و يؤكّده أو يؤيّده النصوص الدالّة على ثبوت الكفّارة لإسقاط الشعر، بناءً
على ثبوت الملازمة العرفية بين ثبوت الكفّارة والحرمة، فانّ الملازمة
بينهما وإن لم تكن دائمية، إذ قد يفرض الجواز مع الكفّارة، ولكن لا يبعد
دعوى الملازمة غالباً بين الأمرين.