responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 457
الثانية: ما دلّ على جواز الادهان للعلاج والتداوي كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت» كما في نسخة التهذيب‌{1}و في الكافي«فليربطه وليتداو بزيت أو سمن»{2}و في صحيحة ابن مسلم«عن محرم تشققت يداه، قال فقال: يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة»{3}إهالة: الشحم المذاب.
و لا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الروايات ضعيف جدّاً، لأن موردها العلاج والتداوي والضرورة ولا مانع من الالتزام بذلك، وكلامنا في مطلق الاستعمال ولو في غير حال العلاج، فلا مجال لرفع اليد عن الروايات المصرّحة بالمنع كصحيحة الحلبي المتقدِّمة وصحيح معاوية بن عمار وغيرهما من المعتبرات.
إيقاظ: ذهب المحقق في الشرائع في باب المحظور الثاني من كفارات الإحرام إلى وجوب الشاة جزماً على من تطيب، ثمّ ذكر بعد المحظور السابع أن من استعمل دهناً طيباً في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول‌{4}، فيظهر منه التردد في المورد الثاني.
أقول: لا ريب في حرمة استعمال الدهن الطيب لما دلّ من النصوص على حرمة الادهان، وأمّا الكفّارة فغير ثابتة عنده، فيعلم منه(قدس سره)أنّ الادهان بالدهن الطيب ليس من استعمال الطيب المتعارف المسمى في عرفنا بالعطور، فانّ الطيب اسم لجسم خاص تكون فائدته الاشتمام والتطيب به، وليس مجرد وجود رائحة طيبة في جسم موجباً لدخوله في عنوان الطيب والعطور، وإلّا لكان أكثر الأجسام الّتي لها رائحة طيبة داخلة في العطور كالسفرجل والتفاح والأُترنج، ونحو ذلك، وهذا باطل قطعاً.

{1}التهذيب 5: 304/ 1036، الوسائل 12: 462/ أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 1.

{2}الكافي 4: 359/ 6.

{3}الوسائل 12: 462/ أبواب تروك الإحرام ب 31 ح 2.

{4}الشرائع 1: 341، 343.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست