responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 448
عند حكّ الرأس والاغتسال هو القمّل.
و منها: صحيح معاوية بن عمار«اتق قتل الدواب كلّها»{1}.
و منها: معتبرة أبي الجارود قال: «سأل رجل أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها»{2}فانّ الظاهر من قوله: «بئس ما صنع» هو الحرمة، وإلّا لو كان جائزاً ولو مع الكراهة لا يعبّر عنه بقوله: «بئس ما صنع» والسند صحيح إلى أبي الجارود، وأمّا أبو الجارود فهو وإن كان زيدياً فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنّه موثق، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، ولشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنّه من الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الّذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذم واحد منهم‌{3}.
و منها: النصوص المعتبرة الناهية عن إلقاء القمّلة{4}فإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً لكونه في معرض التلف، فقتله أولى بالمنع، ولذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضاً للتلف. وأمّا رواية مرة مولى خالد«عن المحرم يلقي القمّلة، فقال: ألقوها أبعدها اللََّه غير محمودة ولا مفقودة»{5}فضعيفة بمرّة مولى خالد، فإنّه مجهول.
و هنا روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمار ذكر فيهما أنّه«لا ينبغي أن يتعمد قتلها»{6}ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع المرجوحية للتعبير بقوله: «لا ينبغي» ولكن قد ذكرنا غير مرة أنّ الظاهر من لا ينبغي هو الحرمة، لأن معنى هذه الجملة لغة عدم‌

{1}الوسائل 12: 444/ أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 9.

{2}الوسائل 13: 170/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 8.

{3}الرسالة العددية: 25، 30. وانظر ترجمته في معجم الرجال 8: 332.

{4}الوسائل 12: 539/ أبواب تروك الإحرام ب 78.

{5}الوسائل 12: 540/ أبواب تروك الإحرام ب 79 ح 6.

{6}الوسائل 12: 539/ أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 2، والوسائل 13: 169/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست