responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 437
و الجواب: أمّا عن صحيح معاوية بن عمار، أن هذه الجملة«و اعلم أنّ الرجل إذا حلف...» وإن ذكرها مستقلا ولكن ذكر في الصدر«و الجدال قول الرجل لا واللََّه، وبلى واللََّه» فيعلم أنّ الحكم المذكور بعد ذلك مترتب على هذا القول وليس مترتباً على مطلق الحلف.
و بتقريب آخر: ليست الرواية في مقام بيان الجدال وتفسيره، بل في مقام بيان التفصيل بين اليمين الصادقة والكاذبة، وأن أيّاً منهما يوجب الكفّارة، وبذلك يظهر الجواب عن رواية أبي بصير فإنّها في مقام بيان التفصيل بين الحلف الكاذب والصادق وثبوت الكفّارة في الحلف الكاذب وإن كان واحداً، وثبوتها في الحلف الصادق إذا كان ثلاثة أيمان، وليست في مقام بيان أن مطلق الحلف يوجب الكفّارة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة.
على أنّه لو سلمنا الإطلاق وشموله لكل حلف، يقع التعارض بين هذه المطلقات وبين صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة بالقول المخصوص«إنّما الجدال قول الرجل: لا واللََّه، وبلى واللََّه»{1}فإنّها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمة غير هذا القول الخاص، والتعارض بالعموم من وجه، لأن صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة تدل على أن غير قوله: «لا واللََّه، وبلى واللََّه» لا أثر له، سواء كان حلفاً باللََّه بغير هذا القول أو كان حلفاً بغير اللََّه كقوله: لعمرك، وتلك الروايات المطلقة تدل على أنّ الممنوع هو الحلف باللََّه سواء كان بقوله: لا واللََّه، وبلى واللََّه أو بغير هذا القول، فيقع التعارض في الحلف باللََّه بغير هذا القول الخاص، وبعد التعارض يرجع إلى أصل البراءة.
الجهة الثالثة: هل الحكم مختص بالجملة الخبرية، أو يعم الجملة الإنشائية؟ لم أر من تعرض لذلك، والّذي يظهر من الروايات الواردة في المقام عدم شمول الحكم للحلف في الجملة الإنشائية، إذ يظهر من صحيحة معاوية بن عمار ونحوها الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب، أنّ الحلف الممنوع يجري في مورد

{1}الوسائل 12: 465/ أبواب تروك الإحرام ب 32 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست