مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
مسألة
239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين
الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك
على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو
نوع خاص من العطر(1)
_______________________________
وأُخرى مسنداً، فالرواية مرددة بين كونها مرسلة ومسندة فلا يمكن الاعتماد
عليها والاستدلال بها، فالتعبير عنه بالصحيح في غير محلِّه، وكون الكليني
أضبط لا دخل له في المقام، فإنّ الرواية في نفسها مرددة بين كونها مرسلة
ومسندة سواء كان الكليني أضبط أم لا.
و يرد عليه أوّلاً: أنّه لا نحتمل أنّ الريحان أشد من سائر أفراد الطيب والعطور.
و ثانياً: أن قوله(عليه السلام): «و أشباهه» في صحيحة معاوية بن عمار
الدالّة على جواز شمّ الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح يشمل الريحان، لأنّه
من جملة النباتات الّتي لها رائحة طيّبة، فمدلول هذه الصحيحة جواز شمّ
الريحان، فمقتضى الجمع بينها وبين صحيح عبد اللََّه بن سنان هو الحمل على
الكراهة.
و ثالثاً: أنّ الاستدلال بصحيح ابن سنان للمنع عن الريحان، مبني على أن
يكون الريحان اسماً لنبات خاص مقابل النعناع وبقية الخضروات كما هو الشائع،
ولكن الريحان لغة اسم لكل نبات له رائحة طيّبة{1}و
يجمع على رياحين، وحاله حال الورد، فالمراد به كل نبت ذي رائحة طيّبة،
فيحمل المنع عنه على الكراهة جمعاً بينه وبين ما دلّ على جواز شمّ الشيح
والقيصوم والإذخر ونحوهما من النباتات الطيّبة. (1)يستثني من حرمة شمّ
الطيب أمران: أحدهما: شمّ الرائحة الطيّبة حال
سعيه بين الصفا والمروة، فإنّه في سالف الزمان كان سوق العطّارين بين الصفا
والمروة، فلا يجب عليه أن يمسك على أنفه حال سعيه