responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 397
و في الفقيه‌{1}و في الاستبصار{2}فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف بالواو، لأنّ العطف بالواو وإن يحتمل فيه التأكيد، وأمّا العطف بالفاء كما في الكتب الثلاثة فلا يمكن فيه التأكيد، لأنّ الظاهر من الفاء هو التفريع ولا معنى للتفريع على نفسه، فإذا أُريد من الجملة الأُولى أي قوله: «ليس للمحرم» البطلان فلا معنى لقوله ثانياً«و إن زوج فتزويجه باطل». بل الصحيح أنّ المراد بقوله: «ليس للمحرم» هو التحريم ثمّ فرّع عليه«فان تزوج فباطل» نظير تفريع بطلان النكاح بالمحرمات على حرمة النكاح بهنّ.
و إذا وكّل أحداً في التزويج فزوّجه الوكيل حال الإحرام بطل، لأن فعل الوكيل فعل الموكّل نفسه، نعم لو زوّجه بعد الخروج من الإحرام فلا إشكال فيه، لأنّ الممنوع التزويج حال الإحرام لا التوكيل في حال الإحرام، ولو انعكس الأمر بأن وكّله في حال الحلال وزوّجه في حال الإحرام بطل، لأن فعل الوكيل فعل نفس الموكّل فكأنّ الموكّل بنفسه تزوج في حال الإحرام.
و لو عقد له فضولي وأجاز الزوج حال الإحرام بطل، لأنّ التزويج يستند إليه بالإجازة حال الإحرام، ولو أجاز بعد الإحرام فلا مانع من صحّة التزويج، أمّا على النقل فالأمر واضح، لأنّ الزوجية تحصل بعد الإحرام، ومجرد الإنشاء الصادر من الفضولي حال إحرام المعقود له غير ضائر، لعدم شمول أدلّة المنع له، لعدم صدق التزويج عليه، بل إنشاء للتزويج، وكذا على الكشف المختار، لأنّ التقدم للمتعلق وإلّا فنفس الزوجية حاصلة حال الإجازة وبعد الإحرام فإنّه من الآن يتزوج وإن كانت الزوجية تحصل من السابق، ولو انعكس الأمر بأن عقد له الفضولي حال إحلال المعقود له ولكنّه أجازه بعد الدخول في الإحرام يفسد على كل تقدير، أمّا على النقل فواضح، وأمّا على الكشف فكذلك، لأنّ الحكم بالتزويج وحصول الزوجية من زمان الإجازة الواقعة في حال الإحرام وإن كان المتعلق سابقاً.

{1}الفقيه 2: 230/ 1096.

{2}الاستبصار 2: 193/ 647.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست