responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 388
و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن، فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفّارة عليه(1).

_______________________________

ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر{1}و لكن لم نتعرض لهذا التفصيل في المتن، لأن غرضنا كان إثبات كفّارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها، كما أنّ الفقهاء أيضاً صنعوا كذلك، ومنهم المحقق في الشرائع فإنّه(قدس سره)ذكر: وكذا أي يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة{2}، ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة. (1)النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة، والنظر إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة.
أمّا النظر إلى الأجنبية فالعبرة بالنظر الّذي يكون سبباً للإمناء، فإذن لا فرق بين ما إذا كان عن شهوة أو غير شهوة، والكفّارة مخيرة بين جزور وبقرة، فان لم يجد فشاة كما هو الظاهر من صحيح زرارة«عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة»{3}و لكن في معتبرة أبي بصير ورد فيها الترتيب، قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة، ثمّ قال: أمّا إنّي لم أجعل عليه هذا لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحلّ له»(4)فتكون مقيّدة بصحيحة زرارة المتقدِّمة، ونرفع اليد عن ظهور صحيحة

{1}الوسائل 13: 115/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16.

{2}الشرائع 1: 341.

{3}4)الوسائل 13: 133/ أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1 و2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 28  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست