مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمني لزمته كفّارة بدنة(1)،
_______________________________
الثاني: ما رواه الصدوق عن محمّد بن مسلم{1}و هو أيضاً ضعيف، لوجود علي بن أحمد بن عبد اللََّه بن أحمد بن أبي عبد اللََّه عن أبيه في الطريق، وهما لم يوثقا.
الثالث: ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمََن عن علاء عن محمّد ابن مسلم{2}،
وهذا الطريق صحيح ورجاله ثقات، وأمّا عبد الرّحمََن فهو مردّد بين عبد
الرّحمََن بن سيابة وعبد الرّحمََن بن أبي نجران، والظاهر أنّه عبد
الرّحمََن بن أبي نجران لرواية موسى بن القاسم عنه ورواية عبد الرّحمََن عن
علاء، وأمّا عبد الرّحمََن بن سيابة وإن يروي عنه موسى بن القاسم، ولكن هو
لا يروي عن علاء. فتحصل: أنّ العبرة بالمس عن شهوة أمنى أو لم يمن.
و أمّا إذا كان المس من غير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى، ويدلُّ على ذلك
صحيح معاوية بن عمار المتقدِّم«و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
محرم فلا شيء عليه»{3}و صحيح محمّد بن مسلم المتقدِّم«فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء»{4}.
(1)من لاعب امرأته وأمنى يجب عليه مثل ما على المجامع من الكفّارة، لصحيح
ابن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم
حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال:
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع»{5}و قد تقدّم أن كفّارة الجماع بدنة مع اليسر